تعريفها :
هي قدر معين من المال ، يجب إخراجه عند غروب الشمس أخر يوم
من أيام رمضان ، بشروط معينة ، عن كل مكلف ومن تلزم نفقته
مشروعيتها :
المشهور في السنة أنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة
العام الذى فرض فيه صوم رمضان..........
والاصل في وجوبها: ما رواه البخارى (1433) و مسلم (984)
واللفظ له ، عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً
من شعير ، على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين......
شروط وجوبها :
تجب زكاة الفطر بثلاثة شروط :
الاول - (الاسلام)
فلا تجب على الكافر الاصلي وجوب مطالبة في الدنيا للحديث
السابق ذكره عن ابن عمر رضي الله عنها...
الثاني-- (غروب شمس أخر يوم من رمضان)
فمن مات بعد غروب ذلك اليوم ، وجبت زكاة الفطر عنه سواء
مات قبل أن تمكن من أخراجها ، أم مات قبله ، بخلاف من ولد بعده
ومن مات قبل غروب شمسه لم تجب في حقه ، بخلاف من ولد قبله
الثالث---(أنيوجد لديه فضل من المال ، يزيد عن قوته وقوت عياله
في يوم العيد وليلته ، وعن مسكن ، و خادم إن كان بحاجة إليه )
فلو كان ماله لا يكفي لنفقات يوم العيد و ليلته، بالنسبه له ولمن تجب
عليه نفقتهم ، لم تلزمه زكاة الفطر، ولو كان لديه مال يكفي يوم العيد
وليلته ، ولكنه لا يكفي لما بعد ذلك ، تجب عليه الزكاة ولا عبرة بما
بعد يوم العيد وليلته................
(( الذين يجب على المكلف إخراج زكاة الفطر عنهم ))
يجب على من توفرت لديه هذة الشرائط الثلاثة ، أن يخرج زكاة الفطر
عن نفسه ، وعمن تلزمه نفقتهم ، كأصوله و فروعه ، وزوجته..
فلا يجب أن يخرجها عن ولده البالغ القادر على الاكتساب ، ولا عن قريبه
الذى لا يكلف بالإنفاق عليه ، بل لا يصح أن يخرجها عنه إلا بإذنه وتوكيله
فإذا أيسر بشئ لا يكفي عن جميع أقاربه الذى يكلف بنفقتهم ، قدم نفسه ن ثم زوجته
فولده الصغير ، فأباه ، فأمه ،فولده الكبيرالعاجز عن الكسب ....................
((زكاة الفطر جنساً و قدراً )) :
زكاة الفطر هي صاع من غالب قوت البلد الذي يقيم فيه المكلف ، بدليل
حديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق و عند البخاري (1439 )
(عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه قال : كنا نخرج في عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير
و الزبيب و الاقط و التمر)......
و الصاع الذي كان يستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو
عبارة عن أربعة أمداد ، أي حفنات ، وهذة الحفنات الاربع مقدرة
بثلاثة كليلاً ، و تساوي بالوزن (2400 ) غراماً تقريباً ..
ففإذا كان غالب قوت بلدنا اليوم هو البر( القمح ) فإن زكاة الفطر عن
الشخص الواحد تساوي ثلاثة ألتلر من الحنطة..
ومذهب الإمام الشافعيرحمه الله أنه لا تجزئ القيمة ، بل لابد من إخراجها
قوتاً من غالب أقوات ذلك البلد ..
إلا أنه لا بأ س با تباع مذهب الامام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في
هذة المسألة في هذا العصر ، وهو جواز دفع القيمة ، ذلك لأن القيمة
أنفع للفقير اليوم من القوت نفسه ، وأقرب إلى تحقيق الغاية المرجوة..
(( وقت إخراج زكاة الفطر ))
أما وقت الوجوب ، فقد قلنا إنه يبدأ بغروب أخر أيام رمضان
وأما الوقت الذي يجوز فيه إخراجها ، فهو جميع شهر رمضان
و اليوم الاول من العيد ....
يسن أدؤها صباح يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة فقد جاء
في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، و في رواية عند البخاري
(1432 ) ( وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة )
ويكره تأخيرها عن صلاة العيد إلى نهاية يوم العيد
فإن أخرها عنه أثم و لزمه القضاء