هل يكفُر مَن يترك إحدى الصلوات سواءا كان عامدا أم متكاسلاً ؟
شخص محافظ على الصلوات الخمس مع جماعة المسلمين في المساجد ، ولكنه أحيانا يضعف ويترك صلاة واحدة أو صلاتين حتى يخرج وقتها ، يحصل منه ذلك عمدا أحيانا ، وأحيانا تكاسلا .
فما حكمه ؟ هل يكفر أم لا ؟ وإن كان يكفر بذلك ، هل نلزمه أن يغتسل غسل الداخل في الإسلام ، أم أن الغسل سنة لا واجب ؟
أفيدونا عاجلا ، وجزاكم الله خيرا .
الجواب :
نسأل الله السلامة والعافية ، هذا يهدم ما يبنيه في سنوات في لحظة واحدة . وترك الصلاة كُفر كما جاءت بذلك النصوص .
فالله سبحانه وتعالى جعل الصلاة حَدًّا فاصِلا بين الكُفر والإيمان ، فقال تبارك وتعالى : (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ) .
وقال عليه الصلاة والسلام : بَيْن الرَّجل وبَيْن الشرك والكفر تَرك الصلاة . رواه مسلم .وقال عليه الصلاة والسلام : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تَركها فقد كَفَر . رواه الإمام أحمد وغيره .
وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يُشدّدون في ترك الصلاة ، ولذا قال شقيق بن عبد الله البلخي – وهو من التابعين - : كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يَرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة .
روى الإمام مالك في الموطأ أن المسور بن مخرمة دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طُعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح ، فقال عمر : نعم ! ولا حـظّ في الإسلام لمن ترك الصلاة ، فصلى عمر وجرحه يثعب دماً .
فما عُذرُ امرئٍ يتركَ الصلاة وهو أنشطُ ما يكون ؟ وعمرُ يُصلّي وجُرحه يثعبُ دماً ، حتى إنه سُقيَ اللبنُ فخرج من جُرحه . وصحّ عن عمر رضي الله عنه أنه قال على المنبر : لا إسلام لمن لم يُصلِّ .
وكان ذلك بمرأى من الصحابة ولم يُنكروا عليه أو يُخالِفوه .
قال ابن مسعود رضي الله عنه : من ترك الصلاة فلا دين له . وقال أبو الدرداء رضي الله عنه : لا إيمان لمن لا صلاة له ، ولا صلاة لمن لا وضوء له . وقال أيوب السختياني : تركُ الصلاةِ كفرٌ لا يُختلف فيه .
وقال سفيان بن عيينة : المرجئة سمَّـوا ترك الفرائض ذنباً بمنـزلة ركوب المحارم وليس سواء لأن ركوب المحارم متعمدا من غير استحلال معصية ، وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر
وقد استدل الإمام أحمد وغيره على كفر تارك الصلاة بكفر إبليس بترك السجود لآدم ، وترك السجود لله أعظم .
فمن ترك الصلاة فبِه شَبَهٌ من إبليس لأنه ترك السجود لله والخضوع له والانقياد لأمره .
وقال إسماعيل بن سعيد : سألت أحمد بن حنبل عن من ترك الصلاة متعمداً ، فقال : لا يكفر أحدٌ بذنبٍ إلا تارك الصلاة عمداً ، فإن تَرَكَ صلاةً إلى أن يدخل وقت صلاةٍ أخرى يُستتاب ثلاثا .
وقال أبو أيوب سليمان بن داود الهاشمى : يُستتاب إذا تركها متعمداً حتى يذهب وقتها ، فإن تاب وإلا قُتل ، وبه قال أبو خيثمة .
وقال وكيع بن الجراح عن أبيه في الرجل يحضره وقت صلاة فيُقال له : صَلِّ ، فلا يُصلى . قال : يؤمر بالصلاة ويُستتاب ثلاث صلوات ، فإن صلى وإلا قُتل .
وقال محمد بن نصر المروزي : سمعت إسحاق يقول : قد صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر ، وكذلك كان رأى أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتُها كافر .
وقال شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
من يتعمد ضبط الساعة إلى ما بعد طلوع الشمس حتى لا يصلي فريضة الفجر في وقتها ، فهذا قد تعمد تركها في وقتها ، وهو كافر بهذا عند جمع كثير من أهل العلم كفرا أكبر- نسأل الله العافية- لتعمده ترك الصلاة في الوقت ، وهكذا إذا تعمد تأخير الصلاة إلى قرب الظهر ثم صلاها عند الظهر ، أي : صلاة الفجر . اهـ .
وعلى من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها من غير عُذر أن يتوب إلى الله وأن يُراجِع دِينه ، وليس عليه أن يغتسل .
والله أعلم .
المجيب الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد